ألقت الأستادة المحامية بهيئة مراكش السيدة حفيظة الخرقي محاضرة بعنوان “قراءة في قانون الإطار 21/ 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ، وذلك يوم السبت 5 يونيو 2021 بفضاء صالون الساعد الأيمن التابع لجمعية الساعد الأيمن للتنمية المستدامة .
في عرضها أفصحت الأستاذة المحاضرة، أن سبب اختيارها لهذا الموضوع يعود لراهنيته وأهميته بالنسبة للفرد والجماعة، . ولكونه اساثر باهتمام شريحة عريضة من المجتمع بكل مكوناتها، ووضعها الاجتماعي.
الموضوع كما سبقت الإشارة إليه، هو قراءة موجزة في قانون الإطار 21 / 09 ، المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير المنعقد في ـ 11 ابريل 2021 ـ ونظرا لحداثة هذا القانون، فقد تطلب فهو الانكباب على الدراسة والبحث حوله وحول مضامينه ومقتضياته خاصة وأن جائحة كوفيد 19 أبانت عن عجز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية الآنية والحالة .
كما أكدت الأستاذة المحاضرة على أن قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ,قوامه إرادة ملكية , على اعتبار، أن الملك محمد السادس نصره الله أشار إليه في خطاب العرش المنصرم في يوليوز 2020 ،وتناوله أيضا في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر 2020 ، وذلك نظرا لأن وباء كوفيد 19 كشف بالواضح عن محدودية أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة , مما تطلب التدخل الفوري والمستعجل للدولة لتنزيل الورش المجتمعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية , والتي تعد مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري أو الرأسمال البشري الذي هو أساس كل تنمية اجتماعية حقة، من هنا فإن هدا الوضع أعاد للدولة دورها الاجتماعي بعد ما حادت عنه في العقود الأخيرة واكتفت بدور الدولة الحارسة لاغير.
وقبل أن تستعرض الأستادة المقتدرة مقتضيات ومضامين هذا القانون ارتأت أن تعرف بمفهوم الحماية الاجتماعية والذي اقتصرت فيه على تعريف منظمة العمل الدولية، حيث جاء فيه ” أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقليص الفقر والهشاشة من خلال دعم سوق العمل وتقليص تعرض الأفراد إلى المخاطر وتعزيز قدراتهم على حماية أنفسهم من احتمال فقدان الدخل أو أنها مجموع الآليات التي تروم مساعدة الأفراد على مواجهة آثار المخاطر الاجتماعية كالشيخوخة والمرض وعدم القدرة على العمل والبطالة والأعباء العائلية خاصة في جوانبها المالية” حسب ما ورد في المرجع : توصية منظمة العمل الدولية ، تقول الأستاذة حفيظة
هذا وانتقلت الأستاذة المحاضرة للحديث عن الهدف من الحماية الاجتماعية في شموليته والمتمثل حسب قولها في بناء مجتمع ديموقراطي يتمتع بالعدل والمساواة والتضامن والتكافل الاجتماعي والإنصاف والولوجية كما أنها أشارت الى أن الحماية الاجتماعية تعتبر مقياسا لمدى تقدم المجتمع ونهضته ومؤشر أيضا من مؤشرات تماسك مكوناته , لتعرج في حديثها على قانون الإطار الدي يتكون من ديباجة و19 مادة مقسمة على أربعة أبواب . الباب الأول تضمن أحكاما عامة من المادة 1 الى المادة 10 . الباب الثاني تضمن آليات التمويل من المادة 11 الى المادة 14 . الباب الثالث تضمن آليات الحكامة من المادة 15 الى المادة 16 . الباب الرابع تضمن أحكاما ختامية المادة 17 و18 و19
فقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية حسب ما أوضحت الأستاذة المحاضرة جاء ليحدد حسب المادة الأولى منه تطبيقا لأحكام الفصلين31 و71 من الدستور أولا :الأهداف الاساسية من الحماية الاجتماعية ثانيا :المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هده الأهداف خاصة ما تعلق منها بالحكامة والتمويل .
وأضافت أن الأهداف حسب المادة 2 : من هدا القانون تشمل مايلي
: 1 ـ الحماية من مخاطر المرض .
2ـ الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الاسر التي لا تشملها هده الحماية
3 ـ الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة
4 ـ الحماية من مخاطر فقدان الشغل .
وأضافت المادة 4 من هدا القانون هدفا أساسيا ومهما وهو تعميم الحماية الاجتماعية ليشمل الأشخاص الدين لا يتوفرون عليها من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة.
ولفهم تعميم الحماية الاجتماعية استحضرت الأستاذة مقتضيات المادة 4 والتي تضمنت أربعة محاور وهي أولا : تعميم التامين الإجباري عن المرض ثانيا : تعميم قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الدين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش : تعميم الاستفادة من التعويضات عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار رابعا : تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من أي تعويضات وفقا لنصوص تشريعية وتنظيمية جاري بها العمل للإستفادة من :1ـ تعويضات للحماية من المخاطر مرتبطة بالطفولة لا سيما منها الهدر المدرسي بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21سنة 2ـ تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي تتوفر على أطفال أو يتجاوز سنهم21 شريطة ألا تكون مستفيدة من أي تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة .وتهدف التعويضات المشار إليها في المحور الأخير أساسا لدعم القدرة الشرائية لهؤلاء الأسر للحد من الهشاشة .
هكذا استمرت الأستاذة المحاضرة في التأكيد على بلوغ الهدف المنشود والمنصوص عليه في المادة 4 وما تضمنته من محاور ودلك حسب رأيها بالمجهودات التي ستبدلها السلطات العمومية للسهر على تنسيق عمل كافة المعنيين لتعميم الحماية الاجتماعية واتخاد جميع التدابير التي تمكن من تفعيل تعميمها.
كما أكدت الأستاذة على أن تعميم الحماية الاجتماعية التي اعتبرتها المادة 10 من قانون الإطار أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة والمواطنين ويتعين على هؤلاء الاطراف أن يساهم كل في ما يخصه في تحقيق هدف الحماية الاجتماعية علاوة على ما تلتزم به السلطات العمومية من تدابير وإجراءات حسب ما نصت عليه المادة 9 من قانون الإطار.
وختمت الأستاذة محاضرتها بالحديث عن المواد التي تضمنها القانون الإطار ومجموع المبادئ الأساسية التي يستند عليها تعميم الحماية الاجتماعية المتمثلة في التضامن وعدم التمييز في ولوج الخدمات الاجتماعية والاستباق الدي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية والمشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين وكذلك آليات التمويل التي تركز على الاشتراك والتضامن والحكامة، والتي تتمثل في اتخاد الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة، يمكن من ضمان التلقائية في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وآلية للقيادة تسهر على تتبع تنفيذ هدا الإصلاح ,كذلك الأحكام الختامية التي أشار اليها الباب الرابع والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق احكام هدا القانون، و حسب جدولة زمنية محددة في خمس سنوات .
والجدير بالذكر، في هدا المقام ، التفاعل الإيجابي الدي لقيته المحاضرة من طرف الحضور ، والمتمثل في الأسئلة البناءة التي يوجهها المتدخلون والتي استطاعت الأستاذة أن تتجاوب معها بكاملها ، مما جعل من المحاضرة استثناء لا على مستوى انتقائية الموضوع ولا على مستوى المنهجية التي سلكتها الاستاذة في عرضه .